All legislation

قرار Decision 22/07/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الكفور

Type
قرار · Decision
Date
22/07/1963
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1963, p. 3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الكفور العقارية المؤرخ في 17/5/963 والمعلن عنه بتاريخ 20/6/963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر تموز سنة 963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 22/7/1963