المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: آ وب - (بدون تعديل) ج - حليب محضر خصيصا لتغذية الاطفال, بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف . القيمة 11 % د- غيرها. القيمة 25 %