All legislation

قرار Decision No. 1392 31/07/1963

يتضمن التعديل رقم 85 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1392
Date
31/07/1963
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1963, p. 3525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1392 تاريخ 31/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: آ وب - (بدون تعديل) ج - حليب محضر خصيصا لتغذية الاطفال, بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف . القيمة 11 % د- غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 31 تموز سنة 1962 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبدالله نصري سلهب