المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية الزراعية على الوجه التالي: محافظة لبنان الجنوبي ــــــــــــــــــــــ القضاء المركز ــــــــ ــــــــ صور صور صور الزرارية جزين جزين صيدا صيدا النبطية النبطية النبطية جباع مرجعيون مرجعيون بنت جبيل بنت جبيل بنت جبيل تبنين حاصبيا حاصبيا محافظة لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــــ بشري بشري البترون البترون البترون دوما الكورة اميون عكار جبرايل عكار القبيات عكار العبدة الضنية سير الضنية زغرتا زغرتا طرابلس طرابلس