All legislation

قرار Decision No. 248 31/07/1963

تحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
31/07/1963
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1963, p. 3543-3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 31/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية الزراعية على الوجه التالي: محافظة لبنان الجنوبي ــــــــــــــــــــــ القضاء المركز ــــــــ ــــــــ صور صور صور الزرارية جزين جزين صيدا صيدا النبطية النبطية النبطية جباع مرجعيون مرجعيون بنت جبيل بنت جبيل بنت جبيل تبنين حاصبيا حاصبيا محافظة لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــــ بشري بشري البترون البترون البترون دوما الكورة اميون عكار جبرايل عكار القبيات عكار العبدة الضنية سير الضنية زغرتا زغرتا طرابلس طرابلس

المادة 2

مادة 2: تحدد القرى التي يعمل فيها المرشدون بمذكرات ادارية

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص السابقة لهذا القرار والمتعلقة بتحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف