المادة 1
مادة وحيدة: ان مجلس بلدية زحلة - المعلقة بناء على مشروع قراره رقم 563 تاريخ 21/10/1971 المتضمن وضع نظام جديد لقسم الحراسة الليلية في بلدية زحلة - معلقة. وحيث ان جانب مجلس الخدمة المدنية قد اعاد النظام بكتابه رقم 9586/2055 تاريخ 29/4/1972 مبديا بعض الملاحظات عليه. بناء على مشروع قراره رقم 434 تاريخ 17/8/1972 المتضمن تعديل سلسلة رواتب موظفي الحراسة الليلية وعلى مطالعة جانب وزارة الداخلية رقم 2818 تاريخ 19/9/972 بطلب التريث بنتظار مقررات اللجنة المكلفة برئاسة الاستاذ رامز نحاس . وحيث ان اللجنة المكلفة بقرار حضرة وزير الداخلية رقم 4274/5 تاريخ 14/7/1972 لوضع نظام موحد للحراس الليليين لكافة البلديات قد وضعت مشروع النظام المطلوب وتبلغت البلدية نسخة عنه باحالة محافظة البقاع رقم 5930/4 تاريخ 15/10/1973. وحيث ان الادارة البلدية قد وضعت مشروع نظام جديد لموظفي الحراسة الليلية في بلدية زحلة - معلقة بعد الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات مجلس الخدمة المدنية ومشروع حضرة وزير الداخلية لذلك, فقد تداول المجلس بمشروع النظام الموضوع وقرر: اولا - الموافقة على النظام المرفق بهذا القرار والعائد لحرس المدينة زحلة - معلقة. ثانيا - الغاء كافة الاحكام الخاصة المتعلقة بموظفي الحراسة الليلية والتي تضمنها نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة والجدداول الملحقة به الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 186 تاريخ 27/5/1964 والمصدق بتاريخ 3/6/1965 والقرارات اللاحقة المتعلقة بتعديل سلسلة الرواتب . ثالثا - نشر وابلاغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. زحلة في 2/3/1974 رئيس البلدية عزيز العبدي الاعضاء: جميل دياب المفعلوف - جان عرابي - ابراهيم حبيقة - ميشال سابا - جوزف ابو خالد - شفيق شويري.