ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات
من ادارة الى ادارة اخرى ومن ادارة الى مصلحة
مستقلة والعكس بالعكس),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام
2001),
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001
(قانون دمج المجالس),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الى مجلس الانماء والأعمار, من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001, الاعتماد التالي البالغة قيمته /6.000.000.000/ ل. ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس. الجزء 3: الجزء الثاني (ب) الباب 9: وزارة ا لاشغال العامة والنقل الفصل 115: اعمال البئية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة 242: الاسكان والتنظيم الفني البند 229: نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1: نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9: نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) /6.000.000.000/ ل. ل.
مادة 2: يصرف الإعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001, لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشرر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة