المادة 1
تحدد اوصاف وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر كما يأتي:
1- نجمة خماسية قطرها 6 سم تتألف من خمسة اقسام.
1- 1- الوسط مستديرة ذهبية بقطر 3 سم تحمل كلمة لبنان في قلبها على خلفية حمراء من جهة ومن الجهة المقابلة تحمل علم لبنان بالوانه.
2- 1- اطار ذهبي سماكة 3 ملم.
3- 1- اطار ذهبي مزخرف سماكة 3 ملم.
4- 1- اطار ذهبي متصل بمستديرة الوسط بواسطة (5) خمسة مثلثات بيضاء ذات اطار فضي يفصل بينها خمس ارزات خضراء بفواصل متوازية.
5- 1- حلقة مبسطة ذهبية ذات سعفتين باللون الاخضر تجمع بين النجمة والشريط.
2- شريط من القماش طوله 40 سم وعرضه 2/31سم لونه احمر قرمزي من الوسط واخضر زيتي من الجوانب منتهي من طرفيه بربطة من نفس القماش كي يربط حول العنق.
3- نجمة ثانية خماسية قطرها 7 سم مؤلفة من 4 اقسام.
1-3 مستديرة الوسط قطرها 2/1 1 سم ذهبية تحمل كلمة "لبنان"
3-2 اطار فضي سماكة 3 ملم.
3-3 اطار ذهبي مزخرف سماكة 3 ملم.
3-4 خمسة مثلثات متصلة بخمس ارزات على فواصل متوازية كلها فضية.
4- زر رمزي مستدير قطره 8 ملم لونه احمر قرمزي موشح بالاخضر الزيتي وله شريط صغير من القماش ابيض من جهة واصفر من الجهة المقابلة.
5- الوسام المصغر المطابق بالقماش واللون للشريط موضوع البند 2 اعلاه والزر موضوع البند 4 اعلاه.