All legislation

مرسوم Decree No. 6946 21/12/2001

تحديد اوصاف وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

Type
مرسوم · Decree
Number
6946
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5875-5876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6946 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة) لا سيما المادة 3 منه,

بناء على اقتراح مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 14/2001-2002 تاريخ 25/10/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد اوصاف وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر كما يأتي:

1-­ نجمة خماسية قطرها 6 سم تتألف من خمسة اقسام.

1-­ 1­- الوسط مستديرة ذهبية بقطر 3 سم تحمل كلمة لبنان في قلبها على خلفية حمراء من جهة ومن الجهة المقابلة تحمل علم لبنان بالوانه.

2-­ 1­- اطار ذهبي سماكة 3 ملم.

3­- 1­- اطار ذهبي مزخرف سماكة 3 ملم.

4-­ 1­- اطار ذهبي متصل بمستديرة الوسط بواسطة (5) خمسة مثلثات بيضاء ذات اطار فضي يفصل بينها خمس ارزات خضراء بفواصل متوازية.

5­- 1­- حلقة مبسطة ذهبية ذات سعفتين باللون الاخضر تجمع بين النجمة والشريط.

2-­ شريط من القماش طوله 40 سم وعرضه 2/31سم لونه احمر قرمزي من الوسط واخضر زيتي من الجوانب منتهي من طرفيه بربطة من نفس القماش كي يربط حول العنق.

3- نجمة ثانية خماسية قطرها 7 سم مؤلفة من 4 اقسام.

1-3­ مستديرة الوسط قطرها 2/1 1 سم ذهبية تحمل كلمة "لبنان"

3-2 اطار فضي سماكة 3 ملم.

3-3­ اطار ذهبي مزخرف سماكة 3 ملم.

3-4­ خمسة مثلثات متصلة بخمس ارزات على فواصل متوازية كلها فضية.

4-­ زر رمزي مستدير قطره 8 ملم لونه احمر قرمزي موشح بالاخضر الزيتي وله شريط صغير من القماش ابيض من جهة واصفر من الجهة المقابلة.

5-­ الوسام المصغر المطابق بالقماش واللون للشريط موضوع البند 2 اعلاه والزر موضوع البند 4 اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري