All legislation

قرار Decision No. 343 19/12/2001

تعديل رقم 268 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
19/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5892-5894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 19/12/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 297 تاريخ 27 تشرين الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 306 تاريخ 4 كانون الاول 2001 المتضمن التعديل 266 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 312 تاريخ 11 كانون الاول 2001 المتضمن التعديل رقم 267 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

التاسع عشر من كانون الاول 2001 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على البنزين بكافة انواعه وتخفيض الرسوم الجمركية على مادة الغاز السائل.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من عشرين كانون الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة