ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26 تشرين
الاول (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم
رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على تقرير قسم الشرطة السياحية والذي
يبين اخلال المستثمر بالتعهد المقدم منه
بعدم تعاطي اعمال تأجير السيارات,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية
بالانابة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "طارق الحمصي لتأجير السيارات " والذي يستثمره السيد طارق الحمصي والكائن في منطقة عائشة بكار شارع العام ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 كانون الأول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم