All legislation

قرار Decision No. 1187 13/12/2001

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001

Type
قرار · Decision
Number
1187
Date
13/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5889-5890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1187 تاريخ 13/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 508 تاريخ 20/09/2001 ورقم 621

تاريخ 12/11/2001 المتضمنين طلب فتح اعتماد

اضافي في موازنتها للعام 2001 والذي حدد

بمبلغ مقداره /364 597 290 10/ل.ل (عشرة

مليارات ومايتان وتسعون مليونا وخمسماية

وسبعة وتسعون الفا وثلاثماية واربعة وستون

ليرة لبنانية) وذلك لتأدية

تعويضات نهاية الخدمة للاجراء الذين

تقدموا باستقالاتهم او طلبوا تصفية تعويضاتهم

بعد انقضاء المدة المحددة قانونيا,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بكتابه

تاريخ 19/11/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 1014 تاريخ 12/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره /10.290.597.364/ ل. ل. في الفقرة 1/6620

المادة 2

مادة 2: يغطى هذا الاعتماد من الوفر الناتج عن زيادة كمية المبيعات المستوردة (فقرة 7020).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.

13 كانون الاول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة