المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره /10.290.597.364/ ل. ل. في الفقرة 1/6620
قرار Decision No. 1187 13/12/2001
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 508 تاريخ 20/09/2001 ورقم 621
تاريخ 12/11/2001 المتضمنين طلب فتح اعتماد
اضافي في موازنتها للعام 2001 والذي حدد
بمبلغ مقداره /364 597 290 10/ل.ل (عشرة
مليارات ومايتان وتسعون مليونا وخمسماية
وسبعة وتسعون الفا وثلاثماية واربعة وستون
ليرة لبنانية) وذلك لتأدية
تعويضات نهاية الخدمة للاجراء الذين
تقدموا باستقالاتهم او طلبوا تصفية تعويضاتهم
بعد انقضاء المدة المحددة قانونيا,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بكتابه
تاريخ 19/11/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 1014 تاريخ 12/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره /10.290.597.364/ ل. ل. في الفقرة 1/6620
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد من الوفر الناتج عن زيادة كمية المبيعات المستوردة (فقرة 7020).
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.
13 كانون الاول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة