All legislation

قرار Decision No. 456 19/12/2001

تفويض نائب رئيس بلدية جبيل بعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
19/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 19/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جبيل,

بناء على محضر انتخابه تاريخ 28/11/2000,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما المادة

77 الفقرة الثانية منه,

بناء على القرار الاداري رقم 385 تاريخ

29/11/2000 المتضمن تفويض نائب رئيس البلدية

بعض الصلاحيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس اوسكار الحاج تولي بعضا من المهام والصلاحيات التالية: 1­ توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2­ توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والمرضية والعائلية العائدة لموظفي البلدية. 3­ توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية جبيل. 4­ توقيع جميع تراخيص الاعلانات. 5­ توقيع براءة الذمة والاشغال والشغور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2001

جبيل في 19/12/2001 رئيس لبلدية جبيل المحامي رافايل صفير