المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس اوسكار الحاج تولي بعضا من المهام والصلاحيات التالية: 1 توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2 توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والمرضية والعائلية العائدة لموظفي البلدية. 3 توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية جبيل. 4 توقيع جميع تراخيص الاعلانات. 5 توقيع براءة الذمة والاشغال والشغور.