All legislation

قرار Decision No. 342 19/12/2001

تبنيد رقم 358 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
19/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 19/12/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي انطوان

جورج جرجس تاريخ 08/10/2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 كانون الاول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 16674 تاريخ 17/10/2001,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند حاملة ومقعد للاطفال من لدائن "Baby Carrier & car seat" في البند الجمركي 9401.80 المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيت تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 19 كانون الأول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو حسن غصن العضو انطوان معوض