المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /193771000/ل. ل. (فقط ماية وثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ادارة شؤون الموظفين البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /24468000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية و لاسلكية (بدل مقطوعية) /169303000/ ل. ل ــــــــــــــــ المجموع /193771000/ ل. ل (فقط ماية وثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية).