All legislation

مرسوم Decree No. 6932 21/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الخدمة المدنية-لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6932
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6932 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /193771000/ل. ل. (فقط ماية وثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3­ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115­ ادارة شؤون الموظفين البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /24468000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية و لاسلكية (بدل مقطوعية) /169303000/ ل. ل ــــــــــــــــ المجموع /193771000/ ل. ل (فقط ماية وثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة