All legislation

مرسوم Decree No. 6933 21/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6933
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5873-5874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6933 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 6­ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة 8­ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين /300000000/ ل. ل. (المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية) (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة