المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 السلطات العامة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة 8 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين /300000000/ ل. ل. (المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية) (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).