All legislation

مرسوم Decree No. 6923 21/12/2001

الترخيص للسيد الياس منير دير بغصيان وعائلته باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6923
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6923 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/الياس منير دير بغصيان

وزوجته كارولين حبيب رزق وولديه منير وروبير

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

30/06/2000 تحت الرقم 1168/2000 والمتضمن

رغبتهم في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس منير دير بغصيان وزوجته كارولين حبيب رزق وولديه منير وروبير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر