المادة 1
مادة 1: رخص للسيد الياس منير دير بغصيان وزوجته كارولين حبيب رزق وولديه منير وروبير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6923 21/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/الياس منير دير بغصيان
وزوجته كارولين حبيب رزق وولديه منير وروبير
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
30/06/2000 تحت الرقم 1168/2000 والمتضمن
رغبتهم في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد الياس منير دير بغصيان وزوجته كارولين حبيب رزق وولديه منير وروبير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر