المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون
قرار Decision No. 8002 14/12/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 76 (فقرة ه) و174 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694
تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات
ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية
بالعملة اللبنانية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه