ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 365 تاريخ 11/12/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 365 تاريخ 11/12/2001 المتضمن السماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات وجدول التعديلات المتضمن شطب ونقل بعض الخبراء من محافظة الى اخرى ومن فرع الى اخر.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/12/2001
وزير العدل
سمير الجسر