المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /126000000/ل.ل. (فقط ماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 السطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 بدلات اتعاب /126000000/ل.ل. (فقط ماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية).