ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 575 تاريخ 03/05/1999
المتضمن تعيين السيد جان دانيال رئيسا
للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير في نيودلهي,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1198 تاريخ 27/10/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 12
تاريخ 16/08/2001 وبقراره رقم 14 تاريخ
06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 575 تاريخ 3/5/1999 بحيث تحذف عبارة" دون تعديل في الرتبة والراتب " ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة", على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفة (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), والباقي دون تعديل ..
مادة 2: عين السيد جان دانيال رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في نيودلهي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بنغلادش الشعبية, وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الأمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة