All legislation

قرار Decision No. 226 11/12/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 04/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زبقين م. م مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: زبقين­ قضاء صور. مركزها: زبقين قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية به التربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 5­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه