المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاح شركة كاريليا اليونانية وبيعه في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب والسعة المنشأ ويلنغتون كرتون قصير كينغ اليونان سايز 20 س
قرار Decision No. 1201 20/12/2001
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تاليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 658 تاريخ 26/11/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
رقم 20074/و أ تاريخ 04/12/2001 ورأي
مفوض الحكومة بكتابه رقم 1068 تاريخ
26/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاح شركة كاريليا اليونانية وبيعه في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب والسعة المنشأ ويلنغتون كرتون قصير كينغ اليونان سايز 20 س
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
20 كانون الأول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة