المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقحم 7776 تاريخ 21/12/2001 الفقرة (3) التالي نصها: -3 يجب ان لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 15% من اموال المصرف الخاصة. يقتضي التقيد بأحكام الفقرة (3) هذه بمهلة اقصاها 30/6/2000