ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3084/2 تاريخ 21/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين " مركزها: طرابلس بناية سنتر البولفار ملك السيدة السيا الزهر الطابق السابع غايتها: 1 العمل الاجتماعي مع كافة الافراد والعائلات والجماعات المحتاجة 2 الاهتمام بنوع خاص بكل عجوز مهمل وفقير ومساعدته اجتماعيا ونفسيا وماديا 3 السعي مع الجهات المختصة لايواء العجوز المعدم في مركز يخصص له, يعمل على انشائه اذا امكن وبعد موافقة الجهات الرسمية 4 العمل مع عائلة العجوز والاهتمام بها وتأهيلها ومساحتها في حضن العجوز واعالته. د العمل مع افراد وعائلات من اجل استقبال العجوز لديها للسهر عليه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: اسيا سليم الزهر جاكلين بوغوص دربدرسيان د. ادمون محسن فرح فانيا منصور منصور د. عامر محرز عطيه د. مروان محمد عدنان الاشقر عصام يوسف يونس سميح محمد قاسم هدى بطرس طانيوس المعتز بالله موسى كاظم مطرجي منح عبد الرزاق اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة هدى بطرس طانيوس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الأدارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانوق المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر