المادة 1
مادة 1: أسقط من الاملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ب ج ده- و ز ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة بساتين طرابلس العقارية.
مرسوم Decree No. 6922 14/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ
25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية غير المنقولة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001 (الموازنة العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل ووزير العدل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أسقط من الاملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ب ج ده- و ز ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة بساتين طرابلس العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الأمضاء: محمد نحيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة