All legislation

قرار Decision No. 225 11/12/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5901
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 9 تاريخ 18/01/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 20/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عتشيت القصير م. م. " مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عتشيت القصير­ قضاء مرجعيون. مركزها: عتشيت القصير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه