المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عتشيت القصير م. م. " مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عتشيت القصير قضاء مرجعيون. مركزها: عتشيت القصير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.