All legislation

قرار Decision No. 220 06/12/2001

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
06/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5898-5899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 06/12/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في اقليم الخروب­ جدرا الشوف م. م. ". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. ئطاق عملها: من قرية الناعمة حتى نهر الاولي. مركزها: جدرا­ الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /300.000/ ل. ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تأمين فرص العمل للصيادين والعاطلين عن العمل الذين يتعاطون مهنة الصيد البحري. 2­ زيادة مستوى الدخل الفردي في ظلال تأمين مستلزمات الصيد البحري. 3­ تنظيم عمل الصيد البحري بين الاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه