المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في اقليم الخروب جدرا الشوف م. م. ". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. ئطاق عملها: من قرية الناعمة حتى نهر الاولي. مركزها: جدرا الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /300.000/ ل. ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأمين فرص العمل للصيادين والعاطلين عن العمل الذين يتعاطون مهنة الصيد البحري. 2 زيادة مستوى الدخل الفردي في ظلال تأمين مستلزمات الصيد البحري. 3 تنظيم عمل الصيد البحري بين الاعضاء.