المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية شركة "ردكو للصيرفة الدكتور كمال سموري وشركاه " على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 583
قرار Decision No. 7993 26/11/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/08/2001
القاضي بالترخيص لشركة "ردكو للصيرفة-الدكتور كمال سموري وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/11/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية شركة "ردكو للصيرفة الدكتور كمال سموري وشركاه " على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 583
مادة 2: ينشر هثت ا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه