ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة ال ابي حسن" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4035/2 تاريخ 12/07/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل ابي حسن" مركزها: بعذران ـ قضاء الشوف غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والالفة بين ابناء العائلة. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لابناء العائلة. 3 ـ اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية والمساهمة بالاعمال الخيرية. المؤسسون السادة: منير فريد أبي حسن سناء محمود بو حسن ناصر كميل أبو حسن هشام عارف بو حسن انور عارف أبو حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور عارف أبو حسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر