ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
بناء على احكام دفتر الشروط الخاص الموضوع
لمزايدة اثني عشر كونتوار لتأجير السيارات
السياحية في قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي
لا سيما احكام المادة السابعة عشرة منه
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات "ليرة" شركة ناكلة وذلك استنادا إلى أحكام المادة السابعة عشرة من دفتر الشروط الخاص الموضوع لمزايدة اثني عشر كونتوارا لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي لا سيما الفقرتين 3 و4 منها, ويصادر التأمين المقدم من قبل الشركة المذكورة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني دون ان يحق لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 2: تمنع الشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات "ليرة" من الاشتراك في المزايدات التي تجريها مختلف مديريات هذه الوزارة أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة أربع سنوات على الأقل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
18 تشرين الثاني 2002
وزير الأشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي