ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
بناء على احكام دفتر الشروط الخاص الموضوع
لمزايدة اثني عشر كونتوارا لتأجير السيارات
السياحية في قاعة الوصول في مطار بيروت
الدولي لا سيما احكام المادة السابعة
عشرة منه
بناء على اقتراح المدير العام للطيران
المدني
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر مؤسسة بست رنت إي كار مؤسسة ناكلة وذلك استنادا إلى أحكام المادة السابعة عشرة من دفتر الشروط الخاص الموضوع لمزايدة اثني عشر كونتوارا لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي لا سيما الفقرتين 3 و4 منها, ويصادر التأمين المقدم من قبل الشركة المذكورة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني دون ان يحق لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 2: تمنع مؤسسة بست رنت إي كار من الاشتراك في المزايدات التي تجريها مختلف مديريات هذه الوزارة أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة أربع سنوات على الأقل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
18 تشرين الثاني 2002
وزير الأشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي