ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
لجمعية كلمات فنون واضواء والمسجل تحت رقم
3354/د تاريخ 19/08/1999
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4287/2 تاريخ 13/13/2001
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: مهى سليم علوان ـ شانتال اسكندر الهنود ـ سوزان ماري حبيب أبي كرم ـ نجوى سليم علوان ـ فيرونيك بو نادر ـ هشام جوزف بو عقل ـ صلاح اديب القنطار. تأسيس جمعية شبابية باسم: جمعية كلمات فنون واضواء. مركزها: المتين ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. ـ العناية باقامة النشاطات التربوية والتدريبية والطفولة والناشئة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان