All legislation

قرار Decision No. 158 10/10/2002

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية كلمات فنون واضواء

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
10/10/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 10/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

لجمعية كلمات فنون واضواء والمسجل تحت رقم

3354/د تاريخ 19/08/1999

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4287/2 تاريخ 13/13/2001

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: مهى سليم علوان ـ شانتال اسكندر الهنود ـ سوزان ماري حبيب أبي كرم ـ نجوى سليم علوان ـ فيرونيك بو نادر ـ هشام جوزف بو عقل ـ صلاح اديب القنطار. تأسيس جمعية شبابية باسم: جمعية كلمات فنون واضواء. مركزها: المتين ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. ـ العناية باقامة النشاطات التربوية والتدريبية والطفولة والناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان