All legislation

قرار Decision No. 165 18/11/2002

انشاء جمعية تعاونية لمصنعي ومسوقي الحليب ومشتقاته في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
18/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7212-7213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 18/11/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 20/02/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمصنعي ومسوقي الحليب ومشتقاته في البقاع م.م.". مدتها: (25 سنة) خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: جديتا. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال الاساسي والمتزايد. الرأسمال السهمي الاساسي: (7700000) ل.ل. سبعة ملايين وسبع ماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنظيم العلاقة بين أصحاب المعامل بما يساعدهم على طرح مشاكلهم واهدافهم المشتركة. 2 ـ تنظيم العلاقة تعاونيا مع التعاونيات المنتجة والمنتجين لتحسين الانتاج كما ونوعا. 3 ـ تأمين مستلزمات التصنيع والتمويل والتوضيب والأدوية والمعدات المخبرية والنقل. 4 ـ الاعلام والاعلان المشترك. 5 ـ الدراسات والدورات الإدارية والمحاسبة. 6 ـ التسويق المشترك وانشاء المعامل الحديثة. 7 ـ مراقبة الانتاج من قبل التعاونية بما يخدم صحة المستهلك والشفافية في العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه