المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمصنعي ومسوقي الحليب ومشتقاته في البقاع م.م.". مدتها: (25 سنة) خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: جديتا. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال الاساسي والمتزايد. الرأسمال السهمي الاساسي: (7700000) ل.ل. سبعة ملايين وسبع ماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنظيم العلاقة بين أصحاب المعامل بما يساعدهم على طرح مشاكلهم واهدافهم المشتركة. 2 ـ تنظيم العلاقة تعاونيا مع التعاونيات المنتجة والمنتجين لتحسين الانتاج كما ونوعا. 3 ـ تأمين مستلزمات التصنيع والتمويل والتوضيب والأدوية والمعدات المخبرية والنقل. 4 ـ الاعلام والاعلان المشترك. 5 ـ الدراسات والدورات الإدارية والمحاسبة. 6 ـ التسويق المشترك وانشاء المعامل الحديثة. 7 ـ مراقبة الانتاج من قبل التعاونية بما يخدم صحة المستهلك والشفافية في العلاقة.