ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 26/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من وكالة غلوبال ترافل
رقم 1855/2 تاريخ 15/6/1999 والمتعلق بنقل
ترخيص مؤسسة عبر الشرق والغرب للسفر والتجارة
الى وكالة غلوبال ترافل ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى
اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /69/ تاريخ 12/6/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غلوبال ترافل ش.م.م على العقار رقم 1113/قسم 46 في بيروت ـ المصيطبة شارع مار الياس ـ كورنر سنتر ـ ملك عيتاني ـ طابق سابع ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 21 تشرين الثاني 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم