ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: " جمعية الثقافة والفنون"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5885/2 تاريخ 15/11/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة والفنون" مركزها: البوشرية ـ نيو روضة ـ شارع العقيد ميلاد النداف ـ معهد البحر المتوسط للاعمال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأسيس أو المساهمة في انشاء مؤسسات ومعاهد وكليات تربوية وتعليمية في جميع المراحل الثانوية والجامعية والدراسات العليا والمهنية بكل اختصاصها بكافة المناطق اللبنانية وانشاء المختبرات والمشاغل والمكتبات العلمية والأدبية والفنية والسينمائية في هذه المؤسسات وفقا لما تفرضه قوانين التعليم العالي. 2 ـ المساهمة في تنمية الطاقات الأدبية والفكرية والفنية لمواجهة ومواكبة تطور العصر والتكنولوجيا بكافة الوسائل السمعية والبصرية اللازمة. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فيليب بطرس أبي غانم الاب د. جوزف خليل هليط د. يوسف كمال الحاج امال عارف ياغي د. رنده محمود شهاب آمال مارون طنب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب بطرس أبي غانم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر