All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 13/11/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الثقافة والفنون" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
13/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7204-7205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 13/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: " جمعية الثقافة والفنون"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5885/2 تاريخ 15/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة والفنون" مركزها: البوشرية ـ نيو روضة ـ شارع العقيد ميلاد النداف ـ معهد البحر المتوسط للاعمال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأسيس أو المساهمة في انشاء مؤسسات ومعاهد وكليات تربوية وتعليمية في جميع المراحل الثانوية والجامعية والدراسات العليا والمهنية بكل اختصاصها بكافة المناطق اللبنانية وانشاء المختبرات والمشاغل والمكتبات العلمية والأدبية والفنية والسينمائية في هذه المؤسسات وفقا لما تفرضه قوانين التعليم العالي. 2 ـ المساهمة في تنمية الطاقات الأدبية والفكرية والفنية لمواجهة ومواكبة تطور العصر والتكنولوجيا بكافة الوسائل السمعية والبصرية اللازمة. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فيليب بطرس أبي غانم الاب د. جوزف خليل هليط د. يوسف كمال الحاج امال عارف ياغي د. رنده محمود شهاب آمال مارون طنب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب بطرس أبي غانم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر