ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ
29/09/1999
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "مؤسسة تدريب الرواد" المتعلق بتعديل اسمها
ومركزها والمسجل برقم 3754/2 تاريخ 17/04/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "مؤسسة تدريب الرواد" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 29/6/1999 حيث اصبح: اسمها: "مؤسسة تنمية الرواد" بدلا من: "مؤسسة تدريب الرواد" مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا ـ سنتر استرال ـ الطابق السابع بدلا من: بيروت ـ شارع الحمرا ـ مركز صباغ ـ مكتب السيد نبيل صوابيني ـ الطابق الحادي عشر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر