All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 14/11/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 72 تاريخ 29/06/1999 للجمعية المسماة: "مؤسسة تدريب الرواد" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
14/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7206-7207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 14/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ

29/09/1999

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "مؤسسة تدريب الرواد" المتعلق بتعديل اسمها

ومركزها والمسجل برقم 3754/2 تاريخ 17/04/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "مؤسسة تدريب الرواد" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 29/6/1999 حيث اصبح: اسمها: "مؤسسة تنمية الرواد" بدلا من: "مؤسسة تدريب الرواد" مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا ـ سنتر استرال ـ الطابق السابع بدلا من: بيروت ـ شارع الحمرا ـ مركز صباغ ـ مكتب السيد نبيل صوابيني ـ الطابق الحادي عشر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر