المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 15
قرار Decision No. 8289 16/11/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
الفقرة الثانية من المادة 181 المعطوفة
على المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/1/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002
وبناء على قرار مجلس ادارة شركة
BNP PARIBAS UK LIMITED تاريخ 26/04/2002
القاضي باقفال فرعها في بيروت
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ
24/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 15
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه