All legislation

قرار Decision No. 8289 16/11/2002

شطب المؤسسة المالية "ب.ن.ب." باريبا يو.ك. ليمتد" عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8289
Date
16/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8289 تاريخ 16/11/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

الفقرة الثانية من المادة 181 المعطوفة

على المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ

08/1/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات

المالية لعام 2002

وبناء على قرار مجلس ادارة شركة

BNP PARIBAS UK LIMITED تاريخ 26/04/2002

القاضي باقفال فرعها في بيروت

وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ

24/10/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 15

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه