المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الجرمق قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجرمق".
قرار Decision No. 727 20/11/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه
بناء على القرار الاداري لبلدية النبطية
الفوقا رقم 30 تاريخ 04/05/2002
بناء على القرار الاداري لبلدية كفررمان رقم
9 تاريخ 04/05/2002
بناء على القرار الاداري لبلدية كفرتبنيت
رقم 35/ر تاريخ 04/07/2002
بناء على القرار الرئاسي لبلدية العيشية
رقم 3 تاريخ 04/05/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الجرمق قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجرمق".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الجرمق هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر