All legislation

قرار Decision No. 727 20/11/2002

انشاء بلدية في بلدة الجرمق قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
727
Date
20/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 727 تاريخ 20/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه

بناء على القرار الاداري لبلدية النبطية

الفوقا رقم 30 تاريخ 04/05/2002

بناء على القرار الاداري لبلدية كفررمان رقم

9 تاريخ 04/05/2002

بناء على القرار الاداري لبلدية كفرتبنيت

رقم 35/ر تاريخ 04/07/2002

بناء على القرار الرئاسي لبلدية العيشية

رقم 3 تاريخ 04/05/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الجرمق قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجرمق".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الجرمق هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر