All legislation

قرار Decision No. 171 25/11/2002

انشاء اتحاد تعاوني اقليمي في محافظتي الجنوب والنبطية

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 08/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: "الاتحاد التعاوني الإقليمي في جنوب لبنان م.م.". مدته: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عمله: محافظتي الجنوب والنبطية. مركزه: مدينة صور. مسؤوليته: محددة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتي ألف ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الاتحاد إلى تحسين أوضاع أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن يعمل على: 1 ـ إجراء دورات تدريبية والتأهيل على العمل التعاوني. 2 ـ السعي لإيجاد أسواق تصريف للإنتاج الحاصل عند التعاونيات. 3 ـ تأمين مشاريع إنتاجية للتعاونيات عن طريق الإدارات الرسمية والمؤسسات الأهلية والمنظمات والجمعيات الدولية. 4 ـ إقامة مشاريع مشتركة للتعاونيات يشرف عليها مباشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه