المادة 1
مادة 1: يؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: "الاتحاد التعاوني الإقليمي في جنوب لبنان م.م.". مدته: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عمله: محافظتي الجنوب والنبطية. مركزه: مدينة صور. مسؤوليته: محددة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتي ألف ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الاتحاد إلى تحسين أوضاع أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن يعمل على: 1 ـ إجراء دورات تدريبية والتأهيل على العمل التعاوني. 2 ـ السعي لإيجاد أسواق تصريف للإنتاج الحاصل عند التعاونيات. 3 ـ تأمين مشاريع إنتاجية للتعاونيات عن طريق الإدارات الرسمية والمؤسسات الأهلية والمنظمات والجمعيات الدولية. 4 ـ إقامة مشاريع مشتركة للتعاونيات يشرف عليها مباشرة.