All legislation

مرسوم Decree No. 9120 28/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد روجه جورج صليبي

Type
مرسوم · Decree
Number
9120
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7222-7223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9120 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

روجه جورج صليبي المسجل برقم 4825/م

تاريخ 28/05/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4191 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجه جورج صليبي لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بيت الشعار ـ العقار رقم 731 ـ قرب الساحة ـ ملك جورج لطف الله صليبي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة الغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي