ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية
تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين
والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف
صنعها,
بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ
26/07/2002 المتعلق باصدار طوابع بريدية
عادية,
بناء على المحضر الصادر بتاريخ
05/11/2002 عن لجنة الاستلام والحريق
في المديرية العامة للبريد المشكلة
بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ
22/08/2002 المتعلق باستلام الطوابع
البريدية العادية من فئة /500, 1000,
1100, 1500, 2000, 3000, 5000,
و10000/ ليرة لبنانية المجاز اصدارها
بموجب القرار رقم 309/1 تاريخ
26/07/2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ
18/11/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع
البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد
البريدية:
صورة الطابع فئة الطابع ل.ل. عدد الطوابع
السوق القديمة في جبيل 500 1000000
السوق القديمة في طرابلس 1000 1500000
آثار بزيزا 1100 1500000
آثار عرقا 1500 2000000
آثار نيحا 2000 200000
قلعة المسيلحة 3000 200000
العنبر اللبناني 5000 200000
الأسماك المتحجرة في لبنان 10000 200000