All legislation

قرار Decision No. 534 13/11/2002

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
13/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7269-7270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 13/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين

والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف

صنعها,

بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ

26/07/2002 المتعلق باصدار طوابع بريدية

عادية,

بناء على المحضر الصادر بتاريخ

05/11/2002 عن لجنة الاستلام والحريق

في المديرية العامة للبريد المشكلة

بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ

22/08/2002 المتعلق باستلام الطوابع

البريدية العادية من فئة /500, 1000,

1100, 1500, 2000, 3000, 5000,

و10000/ ليرة لبنانية المجاز اصدارها

بموجب القرار رقم 309/1 تاريخ

26/07/2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ

18/11/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع

البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد

البريدية:

صورة الطابع فئة الطابع ل.ل. عدد الطوابع

السوق القديمة في جبيل 500 1000000

السوق القديمة في طرابلس 1000 1500000

آثار بزيزا 1100 1500000

آثار عرقا 1500 2000000

آثار نيحا 2000 200000

قلعة المسيلحة 3000 200000

العنبر اللبناني 5000 200000

الأسماك المتحجرة في لبنان 10000 200000

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي