المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "النهضة العربية (لينه كريديه وشركاها)" توصية بسيطة ممثلة بشخص السيدتين لينه مصطفى كريدية ونسرين مصطفى كريدية (اللبنانيتي الجنسية) ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار النهضة العربية".
قرار Decision No. 272 21/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
75659 تاريخ 04/05/2002 باسم: "شركة النهضة
العربية (لينه كريديه وشركاها) توصية
بسيطة ممثلة بشخص السيدتين لينه مصطفى
كريدية ونسرين مصطفى كريدية اللتين
توقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد,
بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة
المذكورة والمسجل تحت رقم 2253 تاريخ
29/07/2002 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "النهضة العربية (لينه كريديه وشركاها)" توصية بسيطة ممثلة بشخص السيدتين لينه مصطفى كريدية ونسرين مصطفى كريدية (اللبنانيتي الجنسية) ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار النهضة العربية".
مادة 2: تتحمل الآنسة شيرين مصطفى كريدية مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي