All legislation

قرار Decision No. 272 21/11/2002

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار النهضة العربية"

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
21/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7271-7272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 21/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

75659 تاريخ 04/05/2002 باسم: "شركة النهضة

العربية (لينه كريديه وشركاها) توصية

بسيطة ممثلة بشخص السيدتين لينه مصطفى

كريدية ونسرين مصطفى كريدية اللتين

توقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد,

بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة

المذكورة والمسجل تحت رقم 2253 تاريخ

29/07/2002 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "النهضة العربية (لينه كريديه وشركاها)" توصية بسيطة ممثلة بشخص السيدتين لينه مصطفى كريدية ونسرين مصطفى كريدية (اللبنانيتي الجنسية) ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار النهضة العربية".

المادة 2

مادة 2: تتحمل الآنسة شيرين مصطفى كريدية مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي