المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءي زغرتا الزاوية والمنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية المواشي وتصنيع الإنتاج م.م.". مدتها: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاءي زغرتا الزاوية والمنية الضنية. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2548000/ل.ل. مليونان وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تربية المواشي بطرق حديثة والسعي لتأصيل القطيع. 2 ـ إنشاء مشروع أعلاف يخفف كلفة الإنتاج. 3 ـ إنشاء معمل لتصنيع وتعليب الإنتاج ومن ثم إيجاد أسواق لتصريفه. 4 ـ تأمين الأدوية البيطرية بأسعار مخفضة. 5 ـ تقديم مساعدات عينية أو مادية للمزارع عند حصول خسائر كبيرة في قطيع الماشية.