All legislation

قرار Decision No. 170 25/11/2002

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7267-7268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 05/11/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي زغرتا الزاوية والمنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية المواشي وتصنيع الإنتاج م.م.". مدتها: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاءي زغرتا الزاوية والمنية الضنية. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2548000/ل.ل. مليونان وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تربية المواشي بطرق حديثة والسعي لتأصيل القطيع. 2 ـ إنشاء مشروع أعلاف يخفف كلفة الإنتاج. 3 ـ إنشاء معمل لتصنيع وتعليب الإنتاج ومن ثم إيجاد أسواق لتصريفه. 4 ـ تأمين الأدوية البيطرية بأسعار مخفضة. 5 ـ تقديم مساعدات عينية أو مادية للمزارع عند حصول خسائر كبيرة في قطيع الماشية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه