المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5212 تاريخ 31/3/2001 القاضي بتعديل المرسوم رقم 206 تاريخ 15/2/1999 العائد لمشروع بناء خزان سعة 300م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 9124 28/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 548/2002/أ تاريخ
25/06/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5212 تاريخ 31/3/2001 القاضي بتعديل المرسوم رقم 206 تاريخ 15/2/1999 العائد لمشروع بناء خزان سعة 300م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف).
مادة 2: ترفع إشارة الاستلام عن العقارين رقم 421 و2828 من منطقة مزبود العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون