All legislation

مرسوم Decree No. 9124 28/11/2002

الغاء المرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001 القاضي بتعديل المرسوم رقم 206 تاريخ 15/02/1999 العائد لمشروع بناء خزان سعة 300م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
9124
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9124 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 548/2002/أ تاريخ

25/06/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5212 تاريخ 31/3/2001 القاضي بتعديل المرسوم رقم 206 تاريخ 15/2/1999 العائد لمشروع بناء خزان سعة 300م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستلام عن العقارين رقم 421 و2828 من منطقة مزبود العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون