المادة 1
أحدث في قضاء الشوف قلم نفوس مركزه جون تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9118 28/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي
الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 83 تاريخ 17/01/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, الرأي رقم 347/2001-2002 تاريخ 21/08/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء الشوف قلم نفوس مركزه جون تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الإدارية الوظيفة العدد
قلم نفوس جون رئيس قلم برتبة محرر أو كاتب 1
محرر أو كاتب 6
حاجب 1
سائق 1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بالقرى التابعة لقلم نفوس جون ( قضاء الشوف )
.
ـ جون
ـ مزرعة الضهر
ـ المطلة
ـ المغيرية
ـ علمان
ـ دير المخلص ـ المحتقرة
ـ مزمورة
ـ بكيفا
ـ الجميلية
ـ مجدلونه
ـ الجليلية
ـ خربة بسري
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة