المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في براتسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مرسوم Decree No. 9106 25/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) ولا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في براتسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة