All legislation

مرسوم Decree No. 9107 25/11/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2002 لتأمين نفقات خدمة الدين العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9107
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7224-7225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9107 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة

السابعة منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 26 ـ الديون المتوجبة الأداء. الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء. الوظيفة 441 ـ الدين العام. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية (تسديد أقساط القروض أصل وفوائد ونفقات متممة). /264870000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعة وستون مليارا وثمانمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 القروض الداخلية. /264870000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعة وستون مليارا وثمانمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة