ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة
السابعة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 26 ـ الديون المتوجبة الأداء. الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء. الوظيفة 441 ـ الدين العام. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية (تسديد أقساط القروض أصل وفوائد ونفقات متممة). /264870000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعة وستون مليارا وثمانمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 القروض الداخلية. /264870000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعة وستون مليارا وثمانمائة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة