ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ
29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ
08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 7140 تاريخ
09/01/2002 (تعيين مجلس ادارة تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة
المدنية-سلطة الوصاية على تعاونية
موظفي الدولة-بكتابها رقم 303/ص 1
تاريخ 07/10/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1045 تاريخ 05/11/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: انهيت خدمة السيد خليل أرزوني من عضوية مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بسبب انتقاله من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بعد تعيينه رئيسا للمنطقة التربوية في محافظة النبطية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المرسوم رقم 7679 تاريخ 30/3/2002
مادة 2: عين السيد فيصل شراره (رقمه المالي 26/33) أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عضوا في مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بدلا من السيد خليل أرزوني ولمدة تنتهي بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة