All legislation

مرسوم Decree No. 9122 28/11/2002

انهاء خدمة عضو في مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة وتعيين عضو بديل السيد فيصل شراره (السيد خليل ارزوني)

Type
مرسوم · Decree
Number
9122
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9122 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ

29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية

موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ

08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي

الدولة),

بناء على المرسوم رقم 7140 تاريخ

09/01/2002 (تعيين مجلس ادارة تعاونية

موظفي الدولة),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة

المدنية-سلطة الوصاية على تعاونية

موظفي الدولة-بكتابها رقم 303/ص 1

تاريخ 07/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1045 تاريخ 05/11/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد خليل أرزوني من عضوية مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بسبب انتقاله من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بعد تعيينه رئيسا للمنطقة التربوية في محافظة النبطية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المرسوم رقم 7679 تاريخ 30/3/2002

المادة 2

مادة 2: عين السيد فيصل شراره (رقمه المالي 26/33) أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عضوا في مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بدلا من السيد خليل أرزوني ولمدة تنتهي بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة