ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم برقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على طلب سمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم
66/2002/أ تاريخ 19/09/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يتملكه يزيد عن
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لأولاد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من التابعية القطرية وهم القاصرون: محمد وجوعان وخليفة والراشدون حصة والمياسة وهند بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 14418م.م. بالتساوي بينهم والغاية من التملك هي للسكن. رقم العقار المساحة م.م. 1175 4086 1176 3060 1158 3512 1159 3760 المجموع 14418 على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة