All legislation

مرسوم Decree No. 9125 28/11/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الميه وميه (قضاء صيدا) باسم "معهد صيدون التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
9125
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7257-7258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9125 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 42/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة

محمد ونهاد ومحمود قاسم الخطيب والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 3806/6 تاريخ

19/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الميه وميه (قضاء صيدا)

باسم "معهد صيدون التقني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1960 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولودة سنة 1963 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم "معهد صيدون التقني" الكائن على العقار رقم 546 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الهندسة المدنية الأطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الفندقية ـ بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ـ إنتاج الحلويات التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ رسم فني ـ ديكور عام ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي في تركيب وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ مركز ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الخدمة الفندقية ـ الموسيقى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد