All legislation

مرسوم Decree No. 9115 28/11/2002

الغاء المرسوم رقم 8929 تاريخ 19/10/2002 (قبول هبة مقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9115
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9115 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8929 تاريخ

19/10/2002 (قبول هبة مقدمة من منظمة فرسان

مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور

وبنت جبيل وميس الجبل),

بناء على كتاب منظمة فرسان مالطا ذات السيادة

في لبنان بتاريخ 07/11/2002 عن ارتباط

موضوع الهبة باشخاص انتحلوا صفة المنظمة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8929 تاريخ 19/10/2002 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة