المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8929 تاريخ 19/10/2002 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.
مرسوم Decree No. 9115 28/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8929 تاريخ
19/10/2002 (قبول هبة مقدمة من منظمة فرسان
مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور
وبنت جبيل وميس الجبل),
بناء على كتاب منظمة فرسان مالطا ذات السيادة
في لبنان بتاريخ 07/11/2002 عن ارتباط
موضوع الهبة باشخاص انتحلوا صفة المنظمة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8929 تاريخ 19/10/2002 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة