المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "بنكا دي روما" المسجل تحت رقم 2 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "كابيتاليا ش.م.".
قرار Decision No. 8292 20/11/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على قرار الجمعية العمومية غير
العادية لمصرف بنكا دي روما تاريخ
16/05/2002 القاضي بتعديل تسميته,
وبناء على كتاب وكيل المصرف المعني
تاريخ 13/11/2002 المتضمن طلب تعديل
تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "بنكا دي روما" المسجل تحت رقم 2 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "كابيتاليا ش.م.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي